تأثیر تطبیق قوانین مکافحة الإرهاب على الاستثمار بمنطقة شمال سیناء

نوع المستند : Original Article

المؤلفون

1 کلیة الحقوق، جامعة عین شمس

2 کلیة التجارة، جامعة عین شمس

3 المرکز القومی للتقویم والامتحانات

4 وزارة الداخلیة

المستخلص

ترجع أهمیة الموضوع إلى انتشار ظاهرة الارهاب وفی مواجهة ذلک زادت قوانین مکافحة هذا الارهاب على المستوى الدولی. هذه القوانین التی شرعت لمکافحة الارهاب ترتب علیها - فی الغالب الاعم من الاحوال – انتقاص لضمانات حقوق الانسان، ذلک ان الجرائم الارهابیة جرائم ذات طابع خاص وخطورتها على المجتمع الدولی بوجه عام وعلى الدول بوجه خاص تقتضی معاملة خاصة لهذا الصنف من الجرائم.
وتهدف الدراسة الحالیة إلى تقصى دور قوانین الإرهاب الحاکمة للمسائل القضائیة والجنائیة فی مواجهة الإرهاب، دراسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التی تکون فی خطر فی ظل قانون مکافحة الإرهاب والتطرف العنیف (مثل حریّة التعبیر - حریةّ الإعلام.. الخ)، دراسة ألیة التکامل بین حقوق الإنسان وقوانین مکافحة الإرهاب، دراسة مدى تأثیر ألیة التکامل بین حقوق الإنسان وقوانین مکافحة الإرهاب على الاستثمار والبیئة بمنطقة شمال سیناء.
-المنهج المستخدم: المنهج الوصفی
-الأدوات المستخدمة: الأدوات الخاضعة للمنهج الوصفی والتخلیل وتحلیل الوثائق المنظمة لحقوق الإنسان وتحلیل التأثیرات البیئیة.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، من أهمها:

التشریعات تختلف فی المعاملة العقابیة للإرهابیین، فبعضها یطبق قانون الطوارئ على الإرهابیین بینما تطبق تشریعات أخرى قوانین توردها صلب قانون العقوبات (کالقانون الفرنسی) او تخصص لها قانونا خاصا (کالقانون الإنجلیزی والقانون الأمریکی: القانون الوطنی لمکافحة الإرهاب).
توسعت کثیر من التشریعات من نطاق الجرائم الإرهابیة بحیث لا یقتصر على اعمال العنف، وأصبحت تمد مظلة الجرائم الإرهابیة الى بعض جرائم القانون العام مثل السرقة والسطو المسلح واتلاف الأموال بغرض ارتکاب جرائم ارهابیة.
کثیر من التشریعات تعاقب بعقوبات شدیدة وغیر متناسبة ما یقوم به البعض من ابداء الرأی فی صالح اتجاهات معینة او تنظیمات معینة تعتبرها الدولة ذات أفکار إرهابیة وکذلک توزیع منشورات او کتابات أو مقالات او لقاءات تعتبرها السلطات نوعا من الدعایة لصالح تلک الجهات التی تحظرها.
تعاقب بعض التشریعات على عضویة تنظیمات معینة حیث تعتبرها من جرائم الارهاب.
تسمح بعض التشریعات بتجمید أموال بعض الجهات العامة والخاصة التی تعتبر راعیة للإرهاب.
لرجل الضبط القضائی ان یقوم بالقبض بدون اذن وبدون توافر حالة من حالات التلبس وذلک إذا کانت لدیه أسباب معقولة تدعو للاشتباه فی الشخص بارتکاب جرائم إرهابیة أو الاشتراک فی الاعمال التحضیریة.
تمنح بعض التشریعات السلطة التنفیذیة سلطة مد الحبس قبل توجیه التهمة على الأجانب المشتبه فی ارتکابهم الإرهاب.

الموضوعات الرئيسية